تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
44
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
العقل حاكم بوجوب المقدمة مطلقا واما إذا قصده ولكن لم يأت بها بهذا الداعي بل بداع آخر أكده الخ . قوله : ولا يقاس على ما إذا اتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب الخ . قال المصنف انّ المقدمة واجبة بكلتا الحصتين لان الملاك موجود فيهما لا يشترط قصد التوصل فيها لان الملاك موجود بحكم العقل أي يحكم ان انقاذ غريق يتوقف على الدخول في ملك الغير بعبارة أخرى يكشف بالدليل الانى انّ الملاك موجود في كلتا الحصتين توضيحه إذا دخل المكلف في ملك الغير سواء قصد التوصل أم لا يسقط الوجوب عن المكلف فيكشف عن سقوط الواجب ثبوت الملاك أي المقدمية والتوقف الحاصل ان الملاك يكشف في صورة قصد التوصل وعدمه واعترف الشيخ أيضا بوجوب هذه المقدمة حيث قال يسقط الواجب حينئذ أي يكشف باليل انى انّ المقدمة كانت واجبة مثلا الدخول في ملك الغير كان واجبا لان انقاذ غريق توقف عليه فسقط الواجب بعد الدخول فلا تجب المقدمة مرة أخرى . فاشكل على هذا الدليل انه يسقط في أكثر الموارد غير الواجب واجبا كتطهير اللباس أو البدن بالماء الغصبى فيسقط هذا التطهير ثانيا بالماء المباح قال صاحب المعالم في مسئلة الحج إذا قطع النائي المسافة أو بعضها على وجه منهى عنه فيسقط هنا الواجب بغيره أي يسقط السعي بوجه سائغ بهذا السعي المحرم فقال مستشكل انّ غير الواجب كان مسقطا للواجب ولا يتعلق الوجوب